نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية مستحقة للمدعي عن أعمال مقاولات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4471167565
- رقم الحكم
- 4530606854
- التاريخ الهجري
- 18 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-31
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية مستحقة للمدعي عن أعمال مقاولات. - صدر حكم سابق بإلزام المدعى عليه بالسداد. - تقدّم المدعى عليه بطلب إعادة نظر ضد الحكم السابق. - رفضت المحكمة طلب إعادة النظر وأبقت على الحكم السابق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471167565 لعام 1444ه
المدعي: شركة [اسم] [اسم] [اسم] وشركاه للمقاولات والتجاره المدعى عليه: شركة الميدان العمراني المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة صحيفة التماس إعادة نظر مقيدة برقم: (4510353503) وتاريخ: 27/2/1445ه، مقدمة من وكيل المدعى عليها يطلب فيها إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في هذه القضية بتاريخ: 21/1/1445ه القاضي -حضوريا- بإلزام شركة الميدان العمراني المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة [اسم] [اسم] [اسم] وشركاه للمقاولات والتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/أولاً: مبلغاً قدره مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وأربعون هلـ(١٩٨,١٣٣.٤٠)ـلة. ثانياً: مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف ريـ(15.000)ـال عن أتعاب المحاماة، وتحيل الدائرة على وقائع الحكم وأسبابه منعًا للإطالة والتكرار، وللنظر في هذا الطلب عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 23/4/1445ه، وفيها حضر المدعي وكالة [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (٤٤٥٧٧٥٣٦١)، وتنتهي بتاريخ: 29/11/1449ه،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية