نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية مستحقة للمدعي عن أعمال مقاولات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4471167565
رقم الحكم
4530606854
التاريخ الهجري
18 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-31
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية مستحقة للمدعي عن أعمال مقاولات. - صدر حكم سابق بإلزام المدعى عليه بالسداد. - تقدّم المدعى عليه بطلب إعادة نظر ضد الحكم السابق. - رفضت المحكمة طلب إعادة النظر وأبقت على الحكم السابق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471167565 لعام 1444ه

المدعي: شركة [اسم] [اسم] [اسم] وشركاه للمقاولات والتجاره المدعى عليه: شركة الميدان العمراني المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة صحيفة التماس إعادة نظر مقيدة برقم: (4510353503) وتاريخ: 27/2/1445ه، مقدمة من وكيل المدعى عليها يطلب فيها إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في هذه القضية بتاريخ: 21/1/1445ه القاضي -حضوريا- بإلزام شركة الميدان العمراني المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة [اسم] [اسم] [اسم] وشركاه للمقاولات والتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/أولاً: مبلغاً قدره مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وأربعون هلـ(١٩٨,١٣٣.٤٠)ـلة. ثانياً: مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف ريـ(15.000)ـال عن أتعاب المحاماة، وتحيل الدائرة على وقائع الحكم وأسبابه منعًا للإطالة والتكرار، وللنظر في هذا الطلب عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 23/4/1445ه، وفيها حضر المدعي وكالة [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (٤٤٥٧٧٥٣٦١)، وتنتهي بتاريخ: 29/11/1449ه،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية مستحقة للمدعي عن أعمال مقاولات — التجارية 1445هـ | ريحان