نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية مستحقة عن أعمال مقاولة بيئية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571486131
- رقم الحكم
- 4630184729
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية مستحقة عن أعمال مقاولة بيئية. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي في تاريخ محدد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571486131 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال بيئية للمشروع في عقد غير محدد المدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٦٨,٩٩٠) تسع مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر