نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية مستحقة عن أعمال مقاولة بيئية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571486131
رقم الحكم
4630184729
التاريخ الهجري
2 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية مستحقة عن أعمال مقاولة بيئية. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي في تاريخ محدد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4571486131 لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال بيئية للمشروع في عقد غير محدد المدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٦٨,٩٩٠) تسع مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية مستحقة عن أعمال مقاولة بيئية — التجارية 1446هـ | ريحان