نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية لعقد مقاولة لتوريد خدمات اتصالات وإنترنت
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570997102
- رقم الحكم
- 4530844562
- التاريخ الهجري
- 7 رمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية لعقد مقاولة لتوريد خدمات اتصالات وإنترنت. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثبات الضرر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٧١٠٢ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد خدمات إتصالات وإنترنت، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٢/٠٧/١١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال و خمسة عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وطالب بـ:١- إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر