نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية لعقد مقاولات لاختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670219678
- رقم الحكم
- 4630212257
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية لعقد مقاولات لاختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية. - أقر المدعى عليه بصحة المطالبة، وقضت المحكمة بإلزامه بدفع المبلغ المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٦٧٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للإستشارات الهندسية المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية وذلك في تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م، على أن يُسلم العمل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر