نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية لأعمال مقاولة (تركيب رخام وبورسلان)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570990919
رقم الحكم
4530839096
التاريخ الهجري
25 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية لأعمال مقاولة (تركيب رخام وبورسلان). - المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على كيان قانوني غير صحيح (شركة) بينما العقد كان مع مؤسسة فردية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٩٠٩١٩لعام١٤٤٥ه

المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تركيب و توريد وذلك في أن يقوم المدعي بتركيب رخام وبورسلان وبلاط بلدي حسب المخطط المقدم من قبل الاستشاري مع مواد التركيب، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣هـ، وقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية لأعمال مقاولة (تركيب رخام وبورسلان) — التجارية 1445هـ | ريحان