نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية لأعمال مقاولة (تركيب رخام وبورسلان)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570990919
- رقم الحكم
- 4530839096
- التاريخ الهجري
- 25 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات مالية لأعمال مقاولة (تركيب رخام وبورسلان). - المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على كيان قانوني غير صحيح (شركة) بينما العقد كان مع مؤسسة فردية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٩٠٩١٩لعام١٤٤٥ه
المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تركيب و توريد وذلك في أن يقوم المدعي بتركيب رخام وبورسلان وبلاط بلدي حسب المخطط المقدم من قبل الاستشاري مع مواد التركيب، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣هـ، وقد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر