نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد مقاولة لإنشاء أعمال بناء لفندق
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470994558
- التاريخ الهجري
- 28 ذو القعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-17
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد مقاولة لإنشاء أعمال بناء لفندق. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 2,644,419 ريال وأتعاب محاماة مخفضة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع استبعاد التسبيب بمواد نظام الأسماء التجارية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٥٥٨ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن موكلته أبرمت عقد مقاولة مع المدعى عليها تقوم بموجبه بإنشاء أعمال العظم مع المواد لفندق (...) – محطة (...)– ب(...) بمبلغ إجمالي قدره (٩.١٩٢.٢٤٠) ريال، ومدة التنفيذ ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وقد تم استلام الموقع بتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠١٠م، وتم تسليم الأعمال بموجب محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠١٢م، وبلغ إجمالي قيمة الأعمال المنفذة (٣٤.٣٥٨.٥٨٩) ريال وتم سداد مبلغ قدره (٣١.٧١٤.١٧٠) وتبقى لموكلته مبلغاً قدره (٢.٦٤٤.٤١٩) ريال، وتفصيله كالتالي مبلغ وقدره (٢٠٩,٢٧١) باقي أعمال العظم، ومبلغ (٢,٤٣٥,١٤٨.٤٠) الباقي من أعمال التشطيبات، إلا أن المدعى عليها وبعد استلامها للمشروع مكتملا وقابلاً للتشغيل ماطلت في سداد ما بقي في ذمتها بالرغم من محاولات موكلته لتسوية هذه الأمر ودياً مع المدعى عليها ولكن دون جدوى، مما ألحق بموكلته -نتيجة هذا المطل- أضراراً جسيمة، وختم دعوى موكلته بطلب ما يلي: ١/ دفع الباقي من مستحقات موكلته البالغ قدرها (٢,٦٤٤,٤١٩) مليونان وستمائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً لا غير. ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (٣٩٦,٦٦٢) بواقع ١٥٪ من قيمة المطالبة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعية عن سبب الاختلاف بين قيمة العقد وقيمة الأعمال المنفذة؟ أجاب بأن قيمة العقد خاصة بأعمال العظم فقط وما زاد عن ذلك تمثل قيمة أعمال التشطيبات، وبسؤاله عن بينته أحال إلى ما يلي: محضر تسليم الموقع للمدعية موقع بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣١هـ وخطاب اعتماد جدول الكميات المرسل من المدعى عليها بتاريخ ١٩/ ١/ ٢٠١٢م، ومستخلص
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر