نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد مقاولة (بيع كسارة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571479807
- رقم الحكم
- 4630002462
- التاريخ الهجري
- 2 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد مقاولة (بيع كسارة). - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على تسديد المبلغ المستحق على ثلاث دفعات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571479807 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن بيع وذلك في بيع الكساره، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر