نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد مقاولة (بيع كسارة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571479807
رقم الحكم
4630002462
التاريخ الهجري
2 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد مقاولة (بيع كسارة). - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على تسديد المبلغ المستحق على ثلاث دفعات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571479807 لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن بيع وذلك في بيع الكساره، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد مقاولة (بيع كسارة) — التجارية 1446هـ | ريحان