نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد خدمات حراسات أمنية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670042370
رقم الحكم
4630284946
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد خدمات حراسات أمنية. - المدعى عليه تخلف عن سداد قيمة الأعمال المنفذة رغم تنفيذها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق مع التعويض.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٢٣٧٠ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) للحراسات الأمنية المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات حراسات أمنية وذلك في تأمين حراسات أمنية، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ، وقد كان الأتفاق على مبلغ قدره (٥٧٩,٠٢٥) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٨٠٧,٦٧٧.٥٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وسبعة ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد خدمات حراسات أمنية — التجارية 1446هـ | ريحان