نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد توريد وتركيب لحام لخزانات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571062028
- رقم الحكم
- 4630212667
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد توريد وتركيب لحام لخزانات. - المدعي طالب بالمبلغ المتبقي من ثمن الأعمال المنفذة والتعويض عن أضرار التقاضي. - تم ندب خبير محاسبي قرر استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. - المحكمة حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وأتعاب الخبرة، ورفضت التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٠٢٨ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد لحام وتركيبه) عدد (٥)، بثمن إجمالي قدره (٤٢٨,٤٠٠) أربعمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة ريال، سدد منه مبلغ قدره (٥٦,٠٣٠) ستة وخمسون ألف وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين سداد المبلغ بناء على الانجاز، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن قدره (١٩٥,٢٩٩) مائة وخمسة وتسعون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر