نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد توريد وتركيب أبواب داخلية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670097255
- رقم الحكم
- 4630179342
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد توريد وتركيب أبواب داخلية. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (المطور العقاري) بدفع المستحقات المالية وأتعاب المحاماة للمدعي (المقاول).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٧٢٥٥ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بموجب العقد المبرم في تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م على أن يقوم المدعي بتصنيع وتوريد وتركيب أبواب داخلية للمباني المملوكة للمدعى عليه. وقام المدعى عليه باعتماد عدد(٢٥٢) باب ومواصفاتها ومقاستها في تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م. واتفق الطرفان على أن تكون قيمة العقد بمبلغ قدره (٣٣٥,٩٨٤) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال، ويكون سداد هذا المبلغ على دفعات حسب المنصوص عليه في العقد. وقد أتم المدعي العمل المطلوب وقام بتصنيع وتوريد وتركيب كامل الأبواب المتفق عليها، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بما هو متفق عليه وتخلف عن سداد المبلغ المستحق في ذمته، وذلك بعد مطالبة المدعي له بإرسال المستخلص النهائي والفاتورة النهائية عبر الواتس أب. وتم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية