نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد توريد عمالة لتنفيذ مشروع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570864575
- رقم الحكم
- 4630206303
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات عقد توريد عمالة لتنفيذ مشروع. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطالب به (201,161 ريال) وأتعاب محاماة (20,000 ريال) لثبوت المماطلة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٤٥٧٥ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال عبارة عن توريد عمالة للقيام بتنفيذ مشروع خاص بالمدعى عليها،في عقد غير محدد المدة ابتداءاً من تاريخ ٢٥\١٠\١٤٤٢هـ،على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣٠\١٢\١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٩,١٢٨) ثلاث مئة وتسعة عشر ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال،وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٤,١٢٨) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال،سُدد منها مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال،والمتبقي (٢٥٤,١٢٨) مئتان وأربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال،وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية