نزاع تعاقدي حول مستحقات ضمان أعمال (نسبة 5%) في عقد مقاولات بعد إنجاز وتسليم الأعمال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670262796
- رقم الحكم
- 4630243779
- التاريخ الهجري
- 25 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات ضمان أعمال (نسبة 5%) في عقد مقاولات بعد إنجاز وتسليم الأعمال. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين بموافقة المحكمة على خطة سداد وتحديد أتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262796 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمةالتجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب أمر الشراء رقم (10074276) وتاريخ 11/7/2021 ورقم (10074279) وتاريخ 12/07/2021 وذلك بشأن تنفيذ أعمال مقاولات في مشروع (...) (JAP2B.J.ECC&D3)، وقد استلمت موكلته للموقع ونفذت كافة الأعمال المتفق عليها، ورغم تسليم الأعمال المنفذة تسليم نهائي إلا أنه لم يتم تسليم موكلته مبلغ ضمان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية