نزاع تعاقدي حول مستحقات ضمان أعمال (نسبة 5%) في عقد مقاولات بعد إنجاز وتسليم الأعمال

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670262796
رقم الحكم
4630243779
التاريخ الهجري
25 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات ضمان أعمال (نسبة 5%) في عقد مقاولات بعد إنجاز وتسليم الأعمال. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين بموافقة المحكمة على خطة سداد وتحديد أتعاب التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262796 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمةالتجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب أمر الشراء رقم (10074276) وتاريخ 11/7/2021 ورقم (10074279) وتاريخ 12/07/2021 وذلك بشأن تنفيذ أعمال مقاولات في مشروع (...) (JAP2B.J.ECC&D3)، وقد استلمت موكلته للموقع ونفذت كافة الأعمال المتفق عليها، ورغم تسليم الأعمال المنفذة تسليم نهائي إلا أنه لم يتم تسليم موكلته مبلغ ضمان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات ضمان أعمال (نسبة 5%) في عقد مقاولات بعد إنجاز وتسليم الأعمال — التجارية 1446هـ | ريحان