نزاع تعاقدي حول مستحقات شرط جزائي عن تأخير في تنفيذ عقد مقاولة لأعمال إطفاء الحريق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470597165
رقم الحكم
4531015819
التاريخ الهجري
6 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات شرط جزائي عن تأخير في تنفيذ عقد مقاولة لأعمال إطفاء الحريق. - قضت المحكمة باستحقاق المدعي جزءاً من المبلغ المطالب به (31,659.70 ريال) بناءً على تقرير خبير وبنود العقد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مؤسسة (...) لأجهزة السلامة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تنفيذ أعمال إطفاء حريق بمشروع (...)، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,١١٠,٦٥٠.٠٠) مليونان ومائة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (علاقة تعاقدية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات شرط جزائي عن تأخير في تنفيذ عقد مقاولة لأعمال إطفاء الحريق — التجارية 1445هـ | ريحان