نزاع تعاقدي حول مستحقات خدمات لوجستية مقدمة من المدعي للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4471042553
رقم الحكم
4531018360
التاريخ الهجري
3 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات خدمات لوجستية مقدمة من المدعي للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطالب به (225,000 ريال) ورفضت الجزء الآخر (22,500 ريال).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٢٥٥٣ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: شركة (...) للوجستيات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٠م اتفقت المدعية مع المدعى عليها وفقاً لاتفاقية تقديم دعم لوجستي لمنصة (...) عقد توصيل (تحضير وتجهيز الطلبات والتوصيل للمستخدم الأخير) على أن يتم الدفع خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الفاتورة، حيث أن المدعية قامت بإرسال الفواتير للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣٦٢,٦٦٢.٩٨) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستمائة واثنان وستون ريال وثمانية وتسعون هللة، استناداً لكشف الحساب والفواتير المرفقة، والتزمت المدعى عليها بالمادة (٤) بأن يتم دفع مبلغ الفاتورة خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إرسال الفاتورة، وحيث أنها استلمت الفواتير وأكدت عليها عبر الإيميل ولانقضاء أجل الدفع المنصوص عليه بالعقد وفقاً لشروط الدفع وأنه يجب دفع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات خدمات لوجستية مقدمة من المدعي للمدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان