نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4670043163
رقم الحكم
4630128074
التاريخ الهجري
30 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-05

- نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه. - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على الصلح بتسوية المطالبات بمبلغ مخفض. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به ويعتبره منهياً للنزاع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٣١٦٣ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٦٢٠,٩٩٦.٨٩) ست مئة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله سدد منه (٤٩٨,٠٦٩.٢٠) أربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي و

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد مواد غذائية من المدعي إلى المدعى عليه — العامة 1446هـ | ريحان