نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد منتجات غذائية بين شركتين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670046465
رقم الحكم
4630363740
التاريخ الهجري
30 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد منتجات غذائية بين شركتين. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670046465لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...)التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجزئة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أُبرم عقد توريد بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 2016/06/26م وعليه أسست علاقة تجارية امتدت حتى عام 2023م، بموجب هذا العقد، قامت المدعية بتوريد منتجات غذائية متنوعة للمدعى عليها، لعرضها في متاجرها تحت العلامات التجارية (...) و هايبر (...) و (...)بلغت قيمة التعاملات بين الطرفين في عام 2023م مبلغاً إجمالياً قدره (376,568) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال، وجرت العادة على إجراء تسويات دورية كل بضعة أشهر، استناداً إلى كشوفات حساب بصيغة إكسل، يتم من خلالها سداد المستحقات بعد خصم المرتجعات والتلفيات، وفي 2023/03/03م تمت تسوية مبلغ (252,502.69) مئتان واثنان وخمسون ألف وخمسمائة وريالان وتسعة وستون هللة من مستحقات المدعية، وبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (48,524) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال، امتنعت عن سداده بحجة خصمه مقابل مساحات عرض ترويجية أرضية، وتنفي المدعية وجود أي اتفاق أو تعميد بشأن هذه المساحات الترويجية، وسعت المدعية لتسوية الأمر ودياً، إلا أن المدعى عليها تمسكت بموقفها، مدعية إصدارها فاتورة بمبلغ (57,000) سبعة وخمسون ألف ريال في مارس 2023م، وتؤكد المدعية أن هذا الإجراء مخالف للاتفاق المبرم بين الطرفين، وأنه لم يصدر منها أي تعميد أو موافقة على الفاتورة المذكورة. وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (48,524) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن توريد منتجات غذائية متنوعة للمدعى عليها، مذيل بختم الطرفين، ومؤرخ في 2016/06/26م. 2- كشوفات الحساب الموثقة للتعاملات بين الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/03هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلته أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية تضمنت: إنكار دعوى المدعية، علماً بأن عقد التوريد المبرم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد منتجات غذائية بين شركتين — التجارية 1446هـ | ريحان