نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد قوى عاملة (مهندسين وفنيين) بموجب عقد مقاولة من الباطن
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571469020
- رقم الحكم
- 4630080801
- التاريخ الهجري
- 5 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد قوى عاملة (مهندسين وفنيين) بموجب عقد مقاولة من الباطن. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق كاملاً بعد إقراره به، وتخفيض أتعاب المحاماة المطلوبة لتتوافق مع النسبة المتفق عليها في عقد الوكالة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦٩٠٢٠ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بموجب عقد (مقاولة من الباطن) وأمر الشراء رقم (AIC-JO-٣٤٦-٢٠-٠٠٠٢٤) اتفق طرفا الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها قوى عاملة (مهندس ميكانيكي- فني مركب طواحين.. إلخ) لتعمل في المشروعات التي ينفذها المدعى عليه: لمدة (٣) ثلاثة أشهر بداية من تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٣هـ مقابل مبلغ وقدره (٤٩,١٥٨.٩٠) تسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال وتسعون هللة مقسمة لفاتورتين (مرفق سابق)؛ لم تسدد منها المدعى عليه:ا شيء، تسلمت المدعى عليه:ا كامل (القوى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر