نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد عمالة ومعدات للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
439430481
رقم الحكم
4430125627
التاريخ الهجري
14 ربيع الأول 1444
التاريخ الميلادي
2022-10-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد عمالة ومعدات للمدعى عليه. - أقر المدعى عليه بالمبلغ المطالب به فحكمت المحكمة بإلزامه بالدفع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٤٨١ لعام ١٤٤٣ هـ

المدعي: شركة (...) واخوانه مساهمه مقفله

المدعى عليه: فرع شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عماله ومعدات بثمن إجمالي قدره (٤٣,٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وذكر بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وبأن نشوء الحق كان بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد عمالة ومعدات للمدعى عليه — العامة 1444هـ | ريحان