نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد سلع وخدمات لتغطية احتفال سنوي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670253449
رقم الحكم
4630274024
التاريخ الهجري
27 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد سلع وخدمات لتغطية احتفال سنوي. - المدعى عليه أقر بجزء من المبلغ المستحق، وحصر المدعي دعواه عليه. - المحكمة حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المقر به فقط (95,242 ريال).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد:  فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٣٤٤٩ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي:  (...)  المدعى عليه:  شركه (...) المحدوده شركة شخص واحد

الوقائع:  تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (سلع وخدمات) عدد (٢٨) (سلع وخدمات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١١م بثمن إجمالي قدره (١٧٨,٦٧٠.٠٠) ريال، سدد منه (٧١,٤٦٨.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين (قيام موكلتي بتوريد وتقديم بعض السلع والخدمات لغرض تنظيم الاحتفال السنوي الخاص بالمدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:  ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مصادق عليها).  ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر ((...)) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم ((...)) وحضر لحضوره ((...)) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم ((...))، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٩,٢٨٢.٣٠) ريال تمثل قيمة توريد سلع وخدمات لصالح المدعى عليها إضافة إلى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه (موكلته تقر بمبلغ قدره (٩٥,٢٤٢) ريال وما زاد عن ذلك فإن موكلته تدفع بعدم صحة ذلك ويحيل إلى جوابه المقدم بملف القضية والمقيد برقم (٤٦١٠٥٥٧٧٤٤) والذي جاء فيه ما نصه: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى:المادة الحادية والثلاثون (الاختصاص النوعي) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد سلع وخدمات لتغطية احتفال سنوي — التجارية 1446هـ | ريحان