نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد خرسانة جاهزة وبلوك من مقاول (المدعي) إلى مقاول آخر (المدعى
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470360915
- رقم الحكم
- 4530490244
- التاريخ الهجري
- 12 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد خرسانة جاهزة وبلوك من مقاول (المدعي) إلى مقاول آخر (المدعى عليه) لمشاريع حكومية. - طالب المدعي بمبلغ 259,433.48 ريال، لكن الخبرة حددت المستحق بـ 213,562 ريال. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 213,562 ريال، بالإضافة إلى جزء من أتعاب الخبير.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٠٩١٥ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: "إنه بتاريخ ١١/٠٣/١٤٣٥هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٣/١٤٣٥هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٥٩,٤٣٣.٤٨) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٣/١٤٣٥هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٤م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٩,٤٣٣.٤٨) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هللة .هذه دعواي، لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي)، والأسانيد المرفقة هي: عقد الشركة ، حصر الكميات ، شيكات الاخلاص. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصالة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٥٩,٤٣٣.٤٨ ريال قيمة المتبقي من توريد خرسانة مشروع إنشاء كراج ومستودعات ب(...) للمدعى عليها ولم يسدد الثمن، وتفصيلها كالتالي : "موضوع الدعوى : بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٣٥هـ الموافق ١٢ / ١ / ٢٠١٤م تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد الخرسانة الجاهزة للمدعى عليها في بعض مشاريعها بمركز (...)، وقد تم الاتفاق على الأسعار والمواصفات وكافة الشروط في حينها، ولاحقاً قامت المدعى عليها بطلب البلوك لنفس المشاريع على أن تكون بنفس أسعار السوق ، وقد قامت موكلتي بتوريد الخرسانة الجاهزة والبلوك للمدعى عليها في مشروعين كانت تقوم بإنشائهما لمصلحة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر