نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد بضائع تجميل نسائية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670206750
رقم الحكم
4630307718
التاريخ الهجري
12 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد بضائع تجميل نسائية. - المدعى عليه سدد جزءاً بسيطاً من قيمة البضائع التي تسلمها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي فقط.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٧٥٠ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد بضائع تجميل نسائية لصالح للمدعى عليها، والتزمت المدعية بما أُسند إليها من أعمال وقامت بتوريد البضائع للمدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٦٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثة وستون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللةً بموجب (٥) فواتير متفاوتة التواريخ ومستحقة بتاريخ أول فاتورة ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، وقامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وقدر ما تم سداده (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولم تقم بسداد باقي مبلغ المطالبة رغم إخطارها بالسداد خلال (٥) أيام من تاريخه لتفادي اللجوء للقضاء، لذلك يتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٥٣,٢٦٣,٩٤) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللةً، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات توريد بضائع تجميل نسائية — التجارية 1446هـ | ريحان