نزاع تعاقدي حول مستحقات تنفيذ أعمال مقاولة (تركيب وعزل أنابيب وتجهيزات)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670377764
- رقم الحكم
- 4630378667
- التاريخ الهجري
- 11 جمادي الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-12-15
- نزاع تعاقدي حول مستحقات تنفيذ أعمال مقاولة (تركيب وعزل أنابيب وتجهيزات). - اتفق الطرفان خلال سير الدعوى على صلح ينظم سداد المبلغ المستحق على دفعتين. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويُلزم الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4670377764 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) المحدودة للمداخن الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في عزل الأنابيب والتجهيزات والعزل البارد للأنابيب والتجهيزات وأعمال العزل الحراري للأوعية، ابتداءاً من تاريخ 12\08\1443هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ02\06\1444هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (270,173) مئتان وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر