نزاع تعاقدي حول مستحقات تركيب خيمة من قبل المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570658384
- رقم الحكم
- 4530691336
- التاريخ الهجري
- 17 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات تركيب خيمة من قبل المدعي للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للثمن وأتعاب محاماة جزئية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570658384 لعام 1445ه
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الإعلامية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق وأن قامت المدعية شركة (...) للترفيه بتركيب خيمة للمدعى عليها شركة (...) الاعلانية في (...) وفقًا للعرض المؤرخ في تاريخ 08/ 12/ 2021م، وذلك بطلب من المدعى عليها وفقًا لطلب الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ 12/ 12/ 2021م الذي أكد على قبول المدعى عليها لعرض السعر المقدم من المدعية بتاريخ 08/ 12/ 2021م، بمبلغ قدره (3,335,000) ثلاثة مليون وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألف ريال شامل قيمة الضريبة، وقد قامت المدعية بالوفاء بالتزامها تجاه المدعى عليها بتركيب الخيمة وفقًا للعرض المؤرخ في تاريخ 08/ 12/ 2021م إلى محل المدعى عليها وتسليمها لها وفقًا للمواصفات التالية خيمة ذكية (100م) في (60 م)، الجدران الزجاجية أرتفاع الجوانب (9 م) ، ضوء عادي (AC) (6) أبواب مزدوجة (10) أبواب فردية، لمدة ثلاثة أشهر بإجمالي (3,335,000) ثلاثة مليون وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألف ريال شامل قيمة الضريبة، على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية