نزاع تعاقدي حول مستحقات تركيب خيمة من قبل المدعي للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570658384
رقم الحكم
4530691336
التاريخ الهجري
17 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات تركيب خيمة من قبل المدعي للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للثمن وأتعاب محاماة جزئية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570658384 لعام 1445ه

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الإعلامية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق وأن قامت المدعية شركة (...) للترفيه بتركيب خيمة للمدعى عليها شركة (...) الاعلانية في (...) وفقًا للعرض المؤرخ في تاريخ 08/ 12/ 2021م، وذلك بطلب من المدعى عليها وفقًا لطلب الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ 12/ 12/ 2021م الذي أكد على قبول المدعى عليها لعرض السعر المقدم من المدعية بتاريخ 08/ 12/ 2021م، بمبلغ قدره (3,335,000) ثلاثة مليون وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألف ريال شامل قيمة الضريبة، وقد قامت المدعية بالوفاء بالتزامها تجاه المدعى عليها بتركيب الخيمة وفقًا للعرض المؤرخ في تاريخ 08/ 12/ 2021م إلى محل المدعى عليها وتسليمها لها وفقًا للمواصفات التالية خيمة ذكية (100م) في (60 م)، الجدران الزجاجية أرتفاع الجوانب (9 م) ، ضوء عادي (AC) (6) أبواب مزدوجة (10) أبواب فردية، لمدة ثلاثة أشهر بإجمالي (3,335,000) ثلاثة مليون وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألف ريال شامل قيمة الضريبة، على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات تركيب خيمة من قبل المدعي للمدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان