نزاع تعاقدي حول مستحقات تأجير سيارات حيث طالبت المدعية بأجرة متبقية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571187511
- رقم الحكم
- 4630194490
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات تأجير سيارات حيث طالبت المدعية بأجرة متبقية. - اعتمدت المحكمة على تقرير خبير محاسبي لتحديد المبلغ المستحق بدقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ضئيل جداً مقارنة بالمطالبة الأصلية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٥١١ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه عدد (٢٦) سيارة، لمدة (٢) سنتين ميلاديتين، وقيمة الأجرة قدرها (٧٨٧,٤٢٣.٦٣) سبعمائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال ستة وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة،ـ سدد منه مبلغ قدره (٥٩٠,٧٠٩.٥٨) خمسمائة وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة ريال وثمانية وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر