نزاع تعاقدي حول مستحقات تأجير رافعة شوكية لمدة محددة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570542689
- رقم الحكم
- 4530692452
- التاريخ الهجري
- 13 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات تأجير رافعة شوكية لمدة محددة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المطالب به للأجرة المتبقية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570542689لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدم المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، ولنطرها عقدت الدائرة جلسة في 12/05/1445ه، حضر فيها المدعي أصالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ 1444/12/20هـ الموافق 2023/07/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة شوكية لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (12,000.00) اثنا عشر ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (23,813.91) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة بتاريخ 1445/04/10هـ، والمبالغ حالة السداد هي (23,813.91) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م حتى 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (23,813.91) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مائة وثلاثة عشر ريالاً وواحد وتسعون هللة، عن الفترة من 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م إلى 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م، هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر