نزاع تعاقدي حول مستحقات بيع بضائع (ملابس مدرسية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571357069
- رقم الحكم
- 4531166055
- التاريخ الهجري
- 5 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات بيع بضائع (ملابس مدرسية). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة ورفضت طلب الغرامة التأخيرية لاعتبارها ربا محرماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٧٠٦٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أولاً: أنه في تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠هـ اتفقت المدعية كطرف اول مع المدعى عليها كطرف ثاني بعقد مكتوب بين الطرفين، تضمن بيع ملابس من نوع زي مدرسي للمدعى عليها بمقابل مالي وقدره (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفاً ريال سعودي يسدد على دفعتين: ١- دفعة أولى بمبلغ وقدره (٥٨,٥٠٠) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال تدفع بعد شهرين من تاريخ توقيع العقد في موعد أقصاه ٢٠١٩/١١/١٨م. ٢- دفعة ثانية بمبلغ وقدره (٥٨,٥٠٠) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال تدفع بعد شهر من تاريخ الدفعة الأولى في موعد أقصاه ٢٠١٩/١٢/١٧م. ثانياً: وحيث أن المدعى عليه قد استلم كامل البضاعة كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من العقد الآتي نصها: يقر الطرف الثاني بمعاينة البضاعة المباعة المعاينة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر