نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مولد كهربائي وخزان ديزل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4570964224
رقم الحكم
4530855164
التاريخ الهجري
2 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مولد كهربائي وخزان ديزل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الرئيسي المستحق ورفضت طلب تعويض أتعاب المحاماة لعدم إثبات المدعي للغرم الفعلي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٤٢٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) للإتصالات المدعى عليه: شركة (...) العربية للمقاولات (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر فيها عن المدعية/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، رغم ثبوت تبلغها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مولد كهربائي وخزان ديزل — التجارية 1445هـ | ريحان