نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار معدات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570226876
- رقم الحكم
- 4530686703
- التاريخ الهجري
- 24 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار معدات. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية بعد تعديلها بناء على تقرير خبير.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٦٨٧٦ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١,٢٢٩,١٩٠.٩٢) مليون ومئتان وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعون ريال و اثنان وتسعون هللة، سدد منه (٦٥٩,٣٧٩.٠٠) ست مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٥٦٩,٨١١.٩٢) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال و اثنان وتسعون هللة.
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر