نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار معدات (بلدوزر)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571094559
رقم الحكم
4530998498
التاريخ الهجري
30 شوّال 1446
التاريخ الميلادي
2025-04-29

- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار معدات (بلدوزر). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشركة المستأجرة) بدفع الأجرة المتبقية والتعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٤٥٥٩ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها بلدوزر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بلدوزرD٩R عدد ٢ لمدة شهر ميلادي تبدأ من تاريخ نزول المعدات محل العقد إلى موقع المشروع في منطقة (...) وتتجدد تلقائياً بنفس الأحكام والشروط ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انهاء المدة الأصلية بـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار معدات (بلدوزر) — التجارية 1446هـ | ريحان