نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار معدات (بلدوزر)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571094559
- رقم الحكم
- 4530998498
- التاريخ الهجري
- 30 شوّال 1446
- التاريخ الميلادي
- 2025-04-29
- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار معدات (بلدوزر). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشركة المستأجرة) بدفع الأجرة المتبقية والتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٤٥٥٩ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها بلدوزر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بلدوزرD٩R عدد ٢ لمدة شهر ميلادي تبدأ من تاريخ نزول المعدات محل العقد إلى موقع المشروع في منطقة (...) وتتجدد تلقائياً بنفس الأحكام والشروط ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انهاء المدة الأصلية بـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية