نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مضخة نزح المياه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571174526
رقم الحكم
4531172330
التاريخ الهجري
26 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-07-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مضخة نزح المياه. - انتهت القضية بالصلح بين الطرفين على دفع مبلغ مخفض مع سداده كاملاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571174526 لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعية للمدعى عليها مضخة نزح المياه لمدة (٣٠) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٥١٩,٣٤٧) خمسمائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٧٥٦,٢٤٠.٧٣) مليون وسبعمائة وستة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مضخة نزح المياه — التجارية 1445هـ | ريحان