نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مركبة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571491318
- رقم الحكم
- 4630022487
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مركبة. - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المستحقة كاملة لشركة التأجير (المدعي).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩١٣١٨لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١١-٠٧-١٤٤٥هـ الموافق ٢٣-٠١-٢٠٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبة صغيرة والتي تم تصنيعها من شركة (...) وبيانات وصف العين المؤجرة (...) موديل (...) لوحة رقم (...) لمدة (٤٢) اثنان وأربعون يوم وقيمة الأجرة (٦٥) خمسة وستون ريال، بثمن إجمالي قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر