نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مركبة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571019033
- رقم الحكم
- 4530987398
- التاريخ الهجري
- 12 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مركبة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية بعد تعديل المطالبة بناءً على بنود العقد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠١٩٠٣٣ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي المدعى عليها مركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) بأجرة يومية قدرها ( ٦٥) خمسة وستون ريال بعقد إلكتروني رقم (٤٠٣ ) واستلمت المدعى عليها المركبة بذات التاريخ وبقيت لديها مدة (١٠٥) مائة وخمسة أيام وسلمت المركبة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ ليصبح إجمالي الأجرة (١٠٦ أيام مضروباً بـ ٦٥ ريالاً يساوي مبلغاً قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر