نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مركبة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571019033
رقم الحكم
4530987398
التاريخ الهجري
12 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مركبة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية بعد تعديل المطالبة بناءً على بنود العقد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠١٩٠٣٣ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي المدعى عليها مركبة من نوع (...) موديل (...) لوحة رقم (...) بأجرة يومية قدرها ( ٦٥) خمسة وستون ريال بعقد إلكتروني رقم (٤٠٣ ) واستلمت المدعى عليها المركبة بذات التاريخ وبقيت لديها مدة (١٠٥) مائة وخمسة أيام وسلمت المركبة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ ليصبح إجمالي الأجرة (١٠٦ أيام مضروباً بـ ٦٥ ريالاً يساوي مبلغاً قدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مركبة — التجارية 1445هـ | ريحان