نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مركبة (قلاب)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4471036704
- رقم الحكم
- 4530432845
- التاريخ الهجري
- 18 رجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مركبة (قلاب). - ادعى المدعي أن المدعى عليه مدين بمبلغ 162,051.99 ريال عن فترة الإيجار. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار مركبة (قلاب). ادعى المدعي أن المدعى عليه مدين بمبلغ 162,051.99 ريال عن فترة الإيجار. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب المحاماة.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه في 1/7/2019م على إيجار مركبة (قلاب) بمبلغ 13,250 ريال شهرياً، مع قابلية التمديد. بدأ تنفيذ العقد واستمر المدعي في تأجير المركبات للمدعى عليه. توقف المدعى عليه عن السداد في عام 2021م، ووعد بالسداد ولكن لم يفِ بوعده. تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ 162,051.99 ريال مقابل انتفاعه بالمركبات.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 162,051.99 ريال قيمة الأجرة المستحقة. إلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب المحاماة
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية