نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار سيارة لم تسدد بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4670186408
رقم الحكم
4630275504
التاريخ الهجري
7 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-11

- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار سيارة لم تسدد بالكامل. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول (المستأجر) بدفع الأجرة المتأخرة. - رفضت المحكمة الدعوى ضد المدعى عليه الثاني (الكفيل) لرفعها قبل استنفاذ طرق المطالبة بالمدين الأصلي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٦٤٠٨ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للسيارات المدعى عليه: (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٦هـ وقد حضرت فيها المدعية وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٦هـ كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٨ / ٥/ ١٤٤٦هـ كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٤ / ٥/ ١٤٤٦هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى قدمت عبر المحادثة تضمنت (إنه بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٠هـ الموافق تم اتفق بين أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بناء على عقد الإيجار رقم (...)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار سيارة لم تسدد بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان