نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار حاوية نفايات لم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470018369
- رقم الحكم
- 4430101728
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الأول 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار حاوية نفايات لم تسدد بالكامل. - سحب المدعي الدعوى بعد سداد المدعى عليه للمبلغ المطالب به، وانتهت القضية بإثبات تنازل المدعي بترك الخصومة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٦٩ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي:
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر