نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار باصات لم تسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4670195749
رقم الحكم
4630281693
التاريخ الهجري
9 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار باصات لم تسدد. - دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في العقد. - حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى دفاع شرط التحكيم النظامي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٧٤٩ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) للنقل المدعى عليه: شركة (...) للطاقة الكهربائية شركة مساهمة غير مدرجة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- باصات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: محروقات الديزل فئة ٢٥ راكب لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٨,٢٥٠.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وخمسون ريال. ٢- باصات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: فئة راكب وخمسين راكب لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩,٨٠٠.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة ريال. بثمن إجمالي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار باصات لم تسدد — التجارية 1446هـ | ريحان