نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار باصات لم تسدد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4670195749
- رقم الحكم
- 4630281693
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات إيجار باصات لم تسدد. - دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في العقد. - حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى دفاع شرط التحكيم النظامي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٧٤٩ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للنقل المدعى عليه: شركة (...) للطاقة الكهربائية شركة مساهمة غير مدرجة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- باصات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: محروقات الديزل فئة ٢٥ راكب لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٨,٢٥٠.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وخمسون ريال. ٢- باصات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: فئة راكب وخمسين راكب لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩,٨٠٠.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة ريال. بثمن إجمالي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر