نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (نقل وتجهيز مواد) في موقع مشروع بناءً على عقد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4470909032
رقم الحكم
4530569969
التاريخ الهجري
11 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (نقل وتجهيز مواد) في موقع مشروع بناءً على عقد. - بناءً على تقرير الخبرة، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من المستخلص الأول فقط ورفضت المطالبة بالمستخلص الثاني.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٣٢لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة

الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية ب(...) وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٨-٩-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بقوله : اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد المقاولة المبرم بينهم بمدينة (...) والمرفق في الدعوى، المؤرخ في ١٤٤٣/٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٨م على ان تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال نقل المواد داخل موقع مشروع (...) في (...) بمدينة (...) و تشوين المواد و تكسيرها و طحنها لانتاج مواد صب قريد في داخل موقع المشروع لصالح المدعى عليها مقابل قيمة قدرها ١٢.٥ اثنا عشر ريال و خمسون هللة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (نقل وتجهيز مواد) في موقع مشروع بناءً على عقد — التجارية 1445هـ | ريحان