نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (نقل معدات ثقيلة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570947195
- رقم الحكم
- 4530853793
- التاريخ الهجري
- 2 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (نقل معدات ثقيلة). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570947195 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لنقل الحاويات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل معدات ثقيلة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 2022/04/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2023/03/17م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (15,167) خمسة عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر