نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (نقل معدات ثقيلة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570947195
رقم الحكم
4530853793
التاريخ الهجري
2 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (نقل معدات ثقيلة). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570947195 لعام 1445 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لنقل الحاويات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل معدات ثقيلة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 2022/04/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2023/03/17م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (15,167) خمسة عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (نقل معدات ثقيلة) — التجارية 1445هـ | ريحان