نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (نقل حاويات وخدمات صرف صحي)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571408074
- رقم الحكم
- 4531180920
- التاريخ الهجري
- 30 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (نقل حاويات وخدمات صرف صحي). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٨٠٧٤ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل حاويات وخدمات الصرف الصحي وذلك في نقل حاويات وخدمات صرف الصحي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر