نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة نظافة ورفع مخلفات تم تنفيذها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571311067
- رقم الحكم
- 4531185080
- التاريخ الهجري
- 4 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة نظافة ورفع مخلفات تم تنفيذها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع المبلغ المتبقي المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571311067 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مجموعة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال نظافة وذلك في تنفيذ أعمال النظافة ورفع وترحيل المخلفات لنفق مشروع (...)، لمدة (6) ستة أيام، ابتداءً من تاريخ 1443/09/03هـ الموافق 2022/04/04م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/09/09هـ الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر