نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن لإنشاء خرسانة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4570097312
رقم الحكم
4530431341
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن لإنشاء خرسانة. - قضت المحكمة غيابياً بإلزام الشركة المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة وأتعاب محاماة.

الملخص

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن لإنشاء خرسانة. قضت المحكمة غيابياً بإلزام الشركة المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة وأتعاب محاماة.

الوقائع

بتاريخ 1440/04/12هـ (2018/12/19م) تعاقد المدعي (المقاول) مع المدعى عليه (شركة) على تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء خرسانة في مشروع (...). كان من المتفق عليه تسليم العمل بتاريخ 1440/10/26هـ (2019/06/29م). تم تنفيذ أعمال بلغت قيمتها 12,804,631 ريال سعودي. لم يسدد المدعى عليه أي مبلغ من قيمة الأعمال المنفذة. كان المشروع متوقفاً عند رفع الدعوى.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 12,804,631 ريال سعودي قيمة الأعمال المنفذة. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن لإنشاء خرسانة — التجارية 1445هـ | ريحان