نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن لإنشاء خرسانة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570097312
- رقم الحكم
- 4530431341
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن لإنشاء خرسانة. - قضت المحكمة غيابياً بإلزام الشركة المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة وأتعاب محاماة.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن لإنشاء خرسانة. قضت المحكمة غيابياً بإلزام الشركة المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة وأتعاب محاماة.
الوقائع
بتاريخ 1440/04/12هـ (2018/12/19م) تعاقد المدعي (المقاول) مع المدعى عليه (شركة) على تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء خرسانة في مشروع (...). كان من المتفق عليه تسليم العمل بتاريخ 1440/10/26هـ (2019/06/29م). تم تنفيذ أعمال بلغت قيمتها 12,804,631 ريال سعودي. لم يسدد المدعى عليه أي مبلغ من قيمة الأعمال المنفذة. كان المشروع متوقفاً عند رفع الدعوى.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 12,804,631 ريال سعودي قيمة الأعمال المنفذة. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر