نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن (تمديد ألياف بصرية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670224800
- رقم الحكم
- 4630204954
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن (تمديد ألياف بصرية). - أقر المدعى عليه بالدين وعرض الصلح أثناء سير الدعوى. - اصطلح الطرفان على تسديد المبلغ المطالب به دفعة واحدة وأصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٤٨٠٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) المحدوده
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: في تاريخ ٢٠\٠٦\٢٠٢٣م تـم إبرام عقـد مقـاولات من البـاطن بيـن المدعية والمدعى عليها وتـم الاتفـاق على أن تنفـذ المدعية أعمـال مقـاولة لمشـروع تمديـد أليـاف بصـريـة ومـدة هذا العقـد ستـه أشهـر وتُجـدد تلقـائيـاً لمـدة أو مدد ممـاثلـة حسب اتفـاق الطرفيـن، وقـد التزمت المدعية بتسليـم العمـل المتفق عليـه خلال المـدة الزمنيـة المحـددة بالعقـد وتم تسليـم العمـل في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر