نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن (أعمال تشطيبات) لمشروع

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571145767
رقم الحكم
4530976350
التاريخ الهجري
14 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن (أعمال تشطيبات) لمشروع. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع المبلغ المتبقي للمدعي (المقاول) وتخفيض مبلغ أتعاب المحاماة المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٧٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتعلق موضوع الدعوى بأن موكلتي (مقاول من الباطن) تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ: ٠٢/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق :٠٥/١٢/٢٠١٣م ، وذلك للقيام بأعمال تشطيبات لمشروع (...) ب (...)، على أن يكون الحساب النهائي لقيمة الأعمال المنفذة حسب جدول الكميات وفق عرض السعر المتفق عليه بين الطرفين . (مرفق ١/ العقد) • وقد بلغ إجمالي الأعمال التي قامت بها مبلغ وقدره :(٤٤٣.٣٦٠) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وستون ريال، (مرفق ٢/ مستخلص ختامي)، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره :(٤٢١.١٩٢) أربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وإثنان وتسعون ريال، وبقي في ذمة المدعى عليها من مستحقات موكلتي مبلغ وقدره: (٢٢.١٦٨) إثنان وعشرون ألف ومائة وثمانية وستون ريال، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي بعد التسليم النهائي للمشروع. • وحيث إن موكلتي قامت بتسليم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن (أعمال تشطيبات) لمشروع — التجارية 1445هـ | ريحان