نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن (أعمال تشطيبات) لمشروع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571145767
- رقم الحكم
- 4530976350
- التاريخ الهجري
- 14 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة من الباطن (أعمال تشطيبات) لمشروع. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع المبلغ المتبقي للمدعي (المقاول) وتخفيض مبلغ أتعاب المحاماة المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٧٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتعلق موضوع الدعوى بأن موكلتي (مقاول من الباطن) تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ: ٠٢/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق :٠٥/١٢/٢٠١٣م ، وذلك للقيام بأعمال تشطيبات لمشروع (...) ب (...)، على أن يكون الحساب النهائي لقيمة الأعمال المنفذة حسب جدول الكميات وفق عرض السعر المتفق عليه بين الطرفين . (مرفق ١/ العقد) • وقد بلغ إجمالي الأعمال التي قامت بها مبلغ وقدره :(٤٤٣.٣٦٠) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وستون ريال، (مرفق ٢/ مستخلص ختامي)، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره :(٤٢١.١٩٢) أربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وإثنان وتسعون ريال، وبقي في ذمة المدعى عليها من مستحقات موكلتي مبلغ وقدره: (٢٢.١٦٨) إثنان وعشرون ألف ومائة وثمانية وستون ريال، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي بعد التسليم النهائي للمشروع. • وحيث إن موكلتي قامت بتسليم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية