نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (مصنعيات عظم)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571231865
رقم الحكم
4531077863
التاريخ الهجري
21 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (مصنعيات عظم). - المدعي نفذ الأعمال ولكن المدعى عليه لم يسدد كامل المبلغ المستحق. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وتخفيض تعويض أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: "أولاً:- بتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١هـ بموجب عقد مقاولة لتنفيذ أعمال مصنعيات عظم حيث ورد في تمهيد العقد ما يلي (حيث ان الطرف الأول شركة مقاولات ولديها مشروع سكني بمدينة الرياض (...) بإنشاء وتنفيذ عدد (٢٤٢) فيلا سكنية ولرغبتها في تنفيذ جميع أعمال مصنعية العظم بدون المواد من بعد سقف الدور الأرضي لعدد (٦) فيلا من بلوك رقم (١٥١) من المشروع وبما ان الطرف الثاني مؤسسة متخصصة في هذا المجال ولديها القدرة على تنفيذ تلك الأعمال..) وأيضا ورد في (البند الثالث من العقد -موضوع العقد) المتضمن : ( يشمل موضوع هذا العقد قيام المقاول بتنفيذ وإنجاز جميع أعمال العظم بدون المواد للفلل الأتية : بلوك رقم (١٥١) من الفيلا رقم ١ إلى الفيلا رقم ٦م شاملا أسقف الدور الأول لعدد ٥ فيلات وأسقف ملاحق علوية لعدد ٦ فيلات مع اعمال السور من بداية الميدات طبقا للمواصفات والمخططات والرسومات والتصميمات وقائمة الشروط

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (مصنعيات عظم) — التجارية 1445هـ | ريحان