نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة متعلقة بالصرف على إنشاء فلل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570927386
رقم الحكم
4530888342
التاريخ الهجري
14 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة متعلقة بالصرف على إنشاء فلل. - أنكر المدعى عليه أساس الدعوى وادعى أن العقد مختلف وأن المدعي انسحب. - حكمت المحكمة لصالح المدعي بعد توجيه اليمين المتممة إليه وحلفها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد :

فلدى المحكمة التجارية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٣٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبتحقق المحكمة من وكالة ممثل المدعى عليها تبين بأن وكالته صادرة عن: (...) بصفتها الشخصية و ليست عن الشركة بصفته ممثلا لها فعقب بأنه مدير الشركة بحسب السجل التجاري وأنه زوج مالكة الشركة كونها شركة شخص واحد، فأفهمته المحكمة بأن عليه إحضار وكالة صحيحة عن الشركة المدعى عليها تخوله حق المرافعة والمدافعة ابتداء من الجلسات القادمة، وأن تقييد حضوره في هذه الجلسة هو إثبات للواقعة فاستعد بذلك، وبتحقق المحكمة أيضا من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيلة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت المحكمة الصلح على وكيلة المدعي وانتهاء الدعوى وديًا فذكرت بأنه لامانع لموكلها من الصلح مع المدعى عليها، وبسؤالها عن تحرير دعواها أرفقت مانصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز " ١- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة ......بتاريخ ٠٦/١٩ /٢٠٢٢م في القيام بأعمال الصرف على إنشاء فلل ولمدة ستة شهور من تاريخ العقد ٢- اتفقت موكلتي مع المدعى عليها علي الصرف على المشروع وشراء مايحتاجه العمل من أدوات ومواد ٣- اتفقت المدعي عليها مع موكلتي على السداد لموكلتي من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة متعلقة بالصرف على إنشاء فلل — التجارية 1445هـ | ريحان