نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (لياسة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570974932
- رقم الحكم
- 4530876515
- التاريخ الهجري
- 6 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (لياسة). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٤٩٣٢لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في ليياسة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٧٦٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٧٦٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ريال، والمتبقي (٥,٣١٠.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٣١٠.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مصنعية اللياسة ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر