نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571333324
- رقم الحكم
- 4630054894
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لم تسدد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٣٢٤ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص في أن المدعي: أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن أقوم بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه:ا، وقد قمت بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٥,٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليه:ا سددت مبلغا قدره (١٢٤,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر