نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لم تسدد بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571333324
رقم الحكم
4630054894
التاريخ الهجري
5 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لم تسدد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٣٢٤ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: تتلخص في أن المدعي: أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن أقوم بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه:ا، وقد قمت بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٥,٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليه:ا سددت مبلغا قدره (١٢٤,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لم تسدد بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان