نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لمشروع فندق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670047373
- رقم الحكم
- 4630057562
- التاريخ الهجري
- 6 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لمشروع فندق. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ 11,000,000 ريال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٧٣٧٣ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: جرى الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه: على أن تقوم موكلته بـ (تنفيذ مشروع فندق (...) بمحافظة جدة) استثمار على أرض (...) / طريق (...) – جدة رخصة بناء رقم: (...) في ١٤٢٤/١١/٢٥هـ بالصك رقم: (...) وقد كان الاتفاق بموجب عقد أعمال التنفيذ الأساسي بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣,١٨٤,٠٧٦) ثلاثة وخمسون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وستة وسبعون ريالاً، سدد منها مبلغ قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر