نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لمشروع فندق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670047373
رقم الحكم
4630057562
التاريخ الهجري
6 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لمشروع فندق. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ 11,000,000 ريال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٧٣٧٣ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: جرى الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه: على أن تقوم موكلته بـ (تنفيذ مشروع فندق (...) بمحافظة جدة) استثمار على أرض (...) / طريق (...) – جدة رخصة بناء رقم: (...) في ١٤٢٤/١١/٢٥هـ بالصك رقم: (...) وقد كان الاتفاق بموجب عقد أعمال التنفيذ الأساسي بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣,١٨٤,٠٧٦) ثلاثة وخمسون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وستة وسبعون ريالاً، سدد منها مبلغ قدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لمشروع فندق — التجارية 1446هـ | ريحان