نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لصيانة أنابيب
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570754633
- رقم الحكم
- 4530688972
- التاريخ الهجري
- 23 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لصيانة أنابيب. - المدعي نفذ العمل بالكامل ولم يتلق الدفع من المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:
وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٤٦٣٣ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة أنابيب وذلك في صيانة أنابيب وفحوصات تقنية في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨,٥٣٣) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨,٥٣٣) ثمانية وأربعون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية