نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لتوريد وتركيب وتشطيب مقهى

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571442969
رقم الحكم
4630360132
التاريخ الهجري
23 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لتوريد وتركيب وتشطيب مقهى. - المدعي يطالب بدفع المبلغ المتبقي بعد تنفيذ العمل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بالدفع بناءً على إقراره القضائي بصحة المبلغ المستحق.

الملخص

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لتوريد وتركيب وتشطيب مقهى. المدعي يطالب بدفع المبلغ المتبقي بعد تنفيذ العمل. المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بالدفع بناءً على إقراره القضائي بصحة المبلغ المستحق.

الوقائع

تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة لمقهى بمبلغ 799,250 ريال، ابتداءً من 2021/04/05م وتسليم في 2021/11/23م. تم تنفيذ الأعمال بالكامل ودفع جزء من المبلغ قدره 519,512.50 ريال، وبقي 279,737.50 ريال غير مسدد.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 279,738 ريال.

اسانيد المطالبة

محرر عادي (وثيقة عقد تنفيذ أعمال التجهيز).

رد المدعى عليه

أقر بصحة التعاقد والمبالغ المتفق عليها والمدفوعة. ادعى عدم اكتمال الأعمال المتفق عليها وذكر نقاطاً محددة مثل عدم تنفيذ أعمال النجارة وعدم تسليم ضمانات الأجهزة وغيرها.

تسبيب الحكم

اعتماد المحكمة على إقرار وكيل المدعى عليه في الجلسة بتاريخ 1446/02/24هـ بصحة مبلغ المطالبة. اعتبر هذا الإقرار إقراراً قضائياً وفقاً للمادة (14/1) من نظام الإثبات. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناءً على المادة (17) من نظام الإثبات والمادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. بناءً على ذلك، استحقت المدعية المبلغ المطالب به.

منطوق الحكم

إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغ قدره 279,738 ريال.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لتوريد وتركيب وتشطيب مقهى — التجارية 1446هـ | ريحان