نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لتوريد وتركيب وتشطيب مقهى
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571442969
- رقم الحكم
- 4630360132
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لتوريد وتركيب وتشطيب مقهى. - المدعي يطالب بدفع المبلغ المتبقي بعد تنفيذ العمل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بالدفع بناءً على إقراره القضائي بصحة المبلغ المستحق.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة لتوريد وتركيب وتشطيب مقهى. المدعي يطالب بدفع المبلغ المتبقي بعد تنفيذ العمل. المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بالدفع بناءً على إقراره القضائي بصحة المبلغ المستحق.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة لمقهى بمبلغ 799,250 ريال، ابتداءً من 2021/04/05م وتسليم في 2021/11/23م. تم تنفيذ الأعمال بالكامل ودفع جزء من المبلغ قدره 519,512.50 ريال، وبقي 279,737.50 ريال غير مسدد.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 279,738 ريال.
اسانيد المطالبة
محرر عادي (وثيقة عقد تنفيذ أعمال التجهيز).
رد المدعى عليه
أقر بصحة التعاقد والمبالغ المتفق عليها والمدفوعة. ادعى عدم اكتمال الأعمال المتفق عليها وذكر نقاطاً محددة مثل عدم تنفيذ أعمال النجارة وعدم تسليم ضمانات الأجهزة وغيرها.
تسبيب الحكم
اعتماد المحكمة على إقرار وكيل المدعى عليه في الجلسة بتاريخ 1446/02/24هـ بصحة مبلغ المطالبة. اعتبر هذا الإقرار إقراراً قضائياً وفقاً للمادة (14/1) من نظام الإثبات. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناءً على المادة (17) من نظام الإثبات والمادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. بناءً على ذلك، استحقت المدعية المبلغ المطالب به.
منطوق الحكم
إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغ قدره 279,738 ريال.